mogamaaelbehoth
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
mogamaaelbehoth

وثائقية وعلمية خاصة بمجمع البحوث العربية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 كتاب بحثى عن الشريعة الاسلامية للشاعر والكاتب ناصر القحطانى (المبحث الإول)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ناظم القحطانى

ناظم القحطانى


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 31/01/2016
الموقع : http://www.nkahtani.com/

كتاب بحثى عن الشريعة الاسلامية للشاعر والكاتب ناصر القحطانى (المبحث الإول) Empty
مُساهمةموضوع: كتاب بحثى عن الشريعة الاسلامية للشاعر والكاتب ناصر القحطانى (المبحث الإول)   كتاب بحثى عن الشريعة الاسلامية للشاعر والكاتب ناصر القحطانى (المبحث الإول) Icon_minitimeالأحد يناير 31, 2016 5:20 pm

مراد كلمة الشريعة ههى كل ما شرعه الله تعالى وقننه رب العزة للمسلمين من دين أكان من القرآن الكريم بنوده ونصوصه وتعاليمه أو ان كان من السنة المشرفة لخير البرية صل الله عليه وآله وسلم .. فهى تشمل أصول الدين وأهم ركائزه -وما يتعلق بالله ورسله وبأمرى الدنيا والآخرة
كما انها تشمل تهذيب النفس وبناء الأسرة والمجتمعات الصالحة وكذلك تذهيب المرء ووتعليمه واجباته وما عليه من حقوق بدءا من نفسه حتى كل ما يحطه من تعاملات بميزان شرعه المولى جل وعلا
ومع هذا وذلك فان الشريعة تشمل كل معاملات الفرد مع الآخر من تعاملات مادية ومعنوية وحقوق الغير حتى من ذوى الأديان الاخرى والعقائد الأخرى
وفى ذلك نجد أحد الذين عنوا عناية فائقة فى هذه العلوم والصطلحات العلمية وهو (محمد التهانوى ) يقول:الشريعة ما شرع الله تعالى من أحكام . التى جاء بها بنبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه .سواءا كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى(فرعية وعملية) ودُوِنَ لَهَا علم الفقه . أو بكيفية الاعتقاد وتسمى (أصلية واعتقادية) ودُوِن لها علمُ الكلام


الى آخر ما جاء فى مادة (الشريعة) مما فيه التفرقة واضحة بينه وبين الفقه . واذا كان قد ذكر ما يفيد أنه يراد بها الفقه فى الكثير من الأحيان من باب اطلاق العام ويراد به الخاص
ومن قبل التهاونى نرى أبا اسحاق الشاطبى يفرق ,عرضا بين الشريعة والفقه. وذلك بأنه وهو يتكلم فى المقدمة العاشرة لكتابه (الموافقات فى أصول الشريعة)إن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودا فى أفعالهم وأقوالهم وعقائدهم  وهو جملة ما تضمنته
ومعنى هذا أن الشريعة مرادفة للدين. وليس يراد بها الفقه وحده؛ لأن الفقه لايتعرض للإعتقادات . كما نعرف جميعا بل ذلك علم الكلام أو التوحيد
وقد عرفت اللغة العربية كلمة شريعة قبل كلمة فقه بزمن طويل وذلك اننا نجد مادة (شرع) ومشتقاتها وردت كثيرا فى آىِ القرآن الكريم فى قوله تعالى ((ثُمَّ جَعلنَاكَ عَلَى شَريعة منَ الأمرِ فاتَبِعَهَا ولاَ تَتَبِع أهوَاءَ الَّذِينَ لايَعلَمُون)) (الجاثية 18) وهذا فى مقابلة الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية. ويراد بها الدين بصفة عامة

على حين أن كلمة فقه لم تعرفها لغة العرب بمعناها الذى نريده اليوم الا بعد مضى صدر من الاسلام
وفى هذا يقول ابن خلدون فى الفصل الذى عقده عن علم الفقه وما يتبعه من الفرائض: الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة  والاباحة وهى متلقاه من الكتاب والسنة ؛ وما نصبه الشارع لمعرفته من الأدلة .فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة ؛ قيل لها فقه

ويُذكر بعد هذا أن هؤلاء الذين يستخرجون هذه الأحكام كانوا يُسَمَون فى فجر الاسلام بالقراء , تمييزا لهم من الذين لايقرأون الكتاب الكريم . اذ كان العرب جلها أمة أمية  ثم عظمت أمصار الاسلام وذهبت الأمية من العرب ,بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل (الفقه) وأصبح صناعة وعلماء  فبدلوا اسم القراء الى فقهاء وعلماء

يتبع ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.nkahtani.com/
 
كتاب بحثى عن الشريعة الاسلامية للشاعر والكاتب ناصر القحطانى (المبحث الإول)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بر الوالدين (من كتاب النشأة) للكاتب دكتور أحمد سليمان الغزالى
» الحجر العلمى والثقافة الاسلامية فى المنظور العربى (العالم الجليل والصعلوك )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
mogamaaelbehoth :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: